الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **
*2*كِتَاب الصُّلْحِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الشرح: قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الصلح) كذا للنسفي والأصيلي وأبي الوقت. ولغيرهم " باب". وفي نسخة الصغاني " أبواب الصلح. باب ما جاء " وحذف هذا كله في رواية أبي ذر، واقتصر على قوله: " ما جاء في الإصلاح بين الناس " وزاد عن الكشميهني " إذا تفاسدوا". *3* وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَخُرُوجِ الْإِمَامِ إِلَى الْمَوَاضِعِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ بِأَصْحَابِهِ الشرح: قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الصلح) كذا للنسفي والأصيلي وأبي الوقت. ولغيرهم " باب". وفي نسخة الصغاني " أبواب الصلح. باب ما جاء " وحذف هذا كله في رواية أبي ذر، واقتصر على قوله: " ما جاء في الإصلاح بين الناس " وزاد عن الكشميهني " إذا تفاسدوا". والصلح أقسام: صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة، والصلح بين المتغاضبين كالزوجين، والصلح في الجراح كالعفو على مال، والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في الأملاك أو في المشتركات كالشوارع، وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع، وأما المصنف فترجم هنا لأكثرها. قوله: (وقول الله عز وجل: قوله: (وخروج الإمام) إلى آخر بقية الترجمة. الحديث: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبِسَ وَقَدْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ حَتَّى أَكْثَرُوا وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا الْتَفَتَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ لَمْ تُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشرح: حديث سهل بن سعد في ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى الإصلاح بين بني عمرو بن عوف، وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الإمامة، وهو ظاهر فيما ترجم له. الحديث: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ حِمَارًا فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَيْكَ عَنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَهُ فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا الشرح: قوله: (حدثنا معتمر) هو ابن سليمان التيمي، والإسناد كله بصريون. ووقع في نسخة الصغاني في آخر الحديث ما نصه: قال أبو عبد الله - وهو المصنف - هذا ما انتخبته من حديث مسدد قبل أن يجلس ويحدث. قوله: (أن أنسا قال) كذا في جميع الروايات ليس فيه تصريح بتحديث أنس لسليمان التيمي، وأعله الإسماعيلي بأن سليمان لم يسمعه من أنس، واعتمد على رواية المقدمي عن معتمر عن أبيه أنه بلغه عن أنس بن مالك. قوله: (قيل للنبي صلى الله عليه وسلم) لم أقف على اسم القائل. قوله: (لو أتيت عبد الله بن أبي) أي ابن سلول الخزرجي المشهور بالنفاق. قوله: (وهي أرض سبخة) بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها معجمة أي ذات سباخ، وهي الأرض التي لا تنبت، وكانت تلك صفة الأرض التي مر بها صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، وذكر ذلك للتوطئة لقول عبد الله بن أبي إذ تأذى بالغبار. قوله (فقال رجل من الأنصار منهم إلخ) لم أقف على اسمه أيضا؛ وزعم بعض الشراح أنه عبد الله بن رواحة، ورأيت بخط القطب أن السابق إلى ذلك الدمياطي ولم يذكر مستنده في ذلك فتتبعت ذلك فوجدت حديث أسامة بن زيد الآتي في تفسير آل عمران بنحو قصة أنس، وفيه أنه وقعت بين عبد الله بن رواحة وبين عبد الله بن أبي مراجعة، لكنها في غير ما يتعلق بالذي ذكر هنا، فإن كانت القصة متحدة احتمل ذلك، لكن سياقها ظاهر في المغايرة، لأن في حديث أسامة أنه صلى الله عليه وسلم أراد عيادة سعد بن عبادة فمر بعبد الله بن أبي. وفي حديث أنس هذا أنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى إتيان عبد الله بن أبي، ويحتمل اتحادهما بأن الباعث على توجهه العيادة فاتفق مروره بعبد الله بن أبي فقيل له حينئذ لو أتيته فأتاه، ويدل على اتحادهما أن في حديث أسامة " فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه". قوله: (فغضب لعبد الله) أي ابن أبي (رجل من قومه) لم أقف على اسمه. قوله: (فشتما) كذا للأكثر أي شتم كل واحد منهما الآخر. وفي رواية الكشميهني فشتمه. قوله: (ضرب بالجريد) كذا للأكثر بالجيم والراء. وفي رواية الكشميهني " بالحديد " بالمهملة والدال، والأول أصوب. ووقع في حديث أسامة " فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا". قوله: (فبلغنا) القائل ذلك هو أنس بن مالك، بينه الإسماعيلي في روايته المذكورة من طريق المقدمي فقال في آخره: " قال أنس: فأنبئت أنها نزلت فيهم " ولم أقف على اسم الذي أنبأ أنسا بذلك، ولم يقع ذلك في حديث أسامة بل في آخره " وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى " إلى آخر الحديث. وقد استشكل ابن بطال نزول الآية المذكورة وهي قوله: قلت: يمكن أن يحمل على التغليب، مع أن فيها إشكالا من جهة أخرى وهي أن حديث أسامة صريح في أن ذلك كان قبل وقعة بدر وقبل أن يسلم عبد الله بن أبي وأصحابه، والآية المذكورة في الحجرات ونزولها متأخر جدا وقت مجيء الوفود، لكنه يحتمل أن تكون آية الإصلاح نزلت قديما فيندفع الإشكال. (تنبيه) : القصة التي في حديث أنس مغايرة للقصة التي في حديث سهل بن سعد الذي قبله، لأن قصة سهل في بني عمرو بن عوف وهم من الأوس وكانت منازلهم بقباء، وقصة أنس في رهط عبد الله بن أبي وسعد بن عبادة وهم من الخزرج وكانت منازلهم بالعالية، ولم أقف على سبب المخاصمة بين بني عمرو بن عوف في حديث مسهل والله أعلم. وفي الحديث بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الصفح والحلم والصبر على الأذى في الله والدعاء إلى الله وتأليف القلوب على ذلك، وفيه أن ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبار. وفيه ما كان الصحابة عليه من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب منه والمحبة الشديدة، وأن الذي يشير على الكبير بشيء يورده بصورة العرض عليه لا الجزم. وفيه جواز المبالغة في المدح لأن الصحابي أطلق أن ريح الحمار أطيب من ريح عبد الله بن أبي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. *3* الشرح: قوله: (باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس) ترجم بلفظ " الكاذب " وساق الحديث بلفظ " الكذاب " واللفظ الذي ترجم به لفظ معمر عن ابن شهاب وهو عند مسلم، وكان حق السياق أن يقول: ليس من يصلح بين الناس كاذبا، لكنه ورد على طريق القلب وهو سائغ. الحديث: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا الشرح: قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان، والإسناد كله مدنيون، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق، وأم كلثوم بنت عقبة أي ابن أبي معيط الأموية. قوله: (فينمي) بفتح أوله وكسر الميم أي يبلغ، تقول نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت نميته بالتشديد كذا قاله الجمهور، وادعى الحربي أنه لا يقال إلا نميته بالتشديد، قال: ولو كان ينمي بالتخفيف للزم أن يقول خير بالرفع، وتعقبه ابن الأثير بأن " خيرا " انتصب بينمي كما ينتصب بقال، وهو واضح جدا يستغرب من خفاء مثله على الحربي. ووقع في رواية " الموطأ " ينمي بضم أوله، وحكى ابن قرقول عن رواية ابن الدباغ بضم أوله وبالهاء بدل الميم قال: وهو تصحيف، ويمكن تخريجه على معنى يوصل تقول: أنهيت إليه كذا إذا أوصلته. قوله: (أو يقول خيرا) هو شك من الراوي، قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر ولا يكون ذلك كذبا لأن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به، وهذا ساكت، ولا ينسب لساكت قول. ولا حجة فيه لمن قال: يشترط في الكذب القصد إليه لأن هذا ساكت، وما زاده مسلم والنسائي من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه في آخره " ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث " فذكرها، وهي الحرب وحديث الرجل لامرأته والإصلاح بين الناس، وأورد النسائي أيضا هذه الزيادة من طريق الزبيدي عن ابن شهاب، وهذه الزيادة مدرجة، بين ذلك مسلم في روايته من طريق يونس عن الزهري فذكر الحديث قال: وقال الزهري. وكذا أخرجها مفردة من رواية يونس وقال: يونس أثبت في الزهري من غيره، وجزم موسى بن هارون وغيره بإدراجها، ورويناه في " فوائد ابن أبي ميسرة " من طريق عبد الوهاب بن رفيع عن ابن شهاب فساقه بسنده مقتصرا على الزيادة وهو وهم شديد، قال الطبري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح وقالوا: إن الثلاث المذكورة كالمثال. وقالوا: الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة، أو ما ليس فيه مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء مطلقا وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض كمن يقول للظالم: دعوت لك أمس، وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين. ويعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك. وأن يظهر من نفسه قوة. قلت: وبالأول جزم الخطابي وغيره، وبالثاني جزم المهلب والأصيلي وغيرهما، وسيأتي في " باب الكذب في الحرب " في أواخر الجهاد مزيد لهذا إن شاء الله تعالى. واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها، وكذا في الحرب في غير التأمين. واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم. والله أعلم. *3* الشرح: قوله: (باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح) ذكر فيه طرفا من حديث سهل بن سعد الماضي في أوائل كتاب الصلح، وهو ظاهر فيما ترجم له، وقوله في أول الإسناد " حدثنا محمد بن عبد الله " كذا للأكثر، ووقع في رواية النسفي وأبي أحمد الجرجاني بإسقاطه فصار الحديث عندهما عن البخاري عن عبد العزيز وإسحاق، وعبد العزيز الأويسي من مشايخ البخاري وهو الذي أخرج عنه الحديث الذي في الباب قبله، وروى عنه هذا بواسطة، وكذلك إسحاق بن محمد الفروي حدث عنه بواسطة وبغير واسطة، ومحمد بن جعفر شيخهما هو ابن أبي كثير، والإسناد كله مدنيون. وأما محمد بن عبد الله المذكور فجزم الحاكم بأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي، نسبه إلى جده. والله أعلم. الحديث: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ الشرح: قوله: (باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح) ذكر فيه طرفا من حديث سهل بن سعد الماضي في أوائل كتاب الصلح، وهو ظاهر فيما ترجم له، وقوله في أول الإسناد " حدثنا محمد بن عبد الله " كذا للأكثر، ووقع في رواية النسفي وأبي أحمد الجرجاني بإسقاطه فصار الحديث عندهما عن البخاري عن عبد العزيز وإسحاق، وعبد العزيز الأويسي من مشايخ البخاري وهو الذي أخرج عنه الحديث الذي في الباب قبله، وروى عنه هذا بواسطة، وكذلك إسحاق بن محمد الفروي حدث عنه بواسطة وبغير واسطة، ومحمد بن جعفر شيخهما هو ابن أبي كثير، والإسناد كله مدنيون. وأما محمد بن عبد الله المذكور فجزم الحاكم بأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي، نسبه إلى جده. والله أعلم. *3* الشرح: قوله: (باب قول الله عز وجل: (أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير) أورد فيه حديث عائشة في تفسير الآية، وسيأتي شرحه في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى. *3* الشرح: قوله: (باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود) يجوز في صلح جور الإضافة وأن ينون صلح ويكون جور صفة له. الحديث: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنْ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا الشرح: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف، وسيأتي شرحها مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. والغرض منه هنا قوله في الحديث " الوليدة والغنم رد عليك " لأنه في معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحد، ولما كان ذلك لا يجوز في الشرع كان جورا. الحديث: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشرح: قوله: (حدثنا يعقوب) كذا للأكثر غير منسوب، وانفرد ابن السكن بقوله: " يعقوب بن محمد"، ووقع نظير هذا في المغازي في " باب فضل من شهد بدرا " قال البخاري: " حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد " فوقع عند ابن السكن " يعقوب بن محمد " أي الزهري، وعند الأكثر غير منسوب، لكن قال أبو ذر في روايته في المغازي " يعقوب بن إبراهيم أي الدورقي " وقد روى البخاري في الطهارة " عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية حدثنا " فنسبه أبو ذر في روايته فقال: " الدورقي " وجزم الحاكم بأن يعقوب المذكور هنا هو ابن محمد كما في رواية ابن السكن، وجزم أبو أحمد الحاكم وابن منده والحبال وآخرون بأنه يعقوب بن حميد بن كاسب، ورد ذلك البرقاني بأن يعقوب بن حميد ليس من شرطه، وجوز أبو مسعود أنه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ورد عليه بأن البخاري لم يلقه فإنه مات قبل أن يرحل، وأجاب البرقاني عنه بجواز سقوط الواسطة وهو بعيد، والذي يترجح عندي أنه الدورقي حملا لما أطلقه على ما قيده، وهذه عادة البخاري لا يهمل نسبة الراوي إلا إذا ذكرها في مكان آخر فيهملها استغناء بما سبق والله أعلم. وقد جزم أبو علي الصدفي بأنه الدورقي، وكذا جزم أبو نعيم في " المستخرج " بأن البخاري أخرج هذا الحديث الذي في الصلح عن يعقوب بن إبراهيم. قوله: (عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ووقع منسوبا كذلك في مسلم وقال في روايته " حدثنا أبي". قوله: (عن القاسم) في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن خالد الواسطي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه أن رجلا من آل أبي جهل أوصى بوصايا فيها أثرة في ماله، فذهبت إلى القاسم بن محمد أستشيره فقال القاسم " سمعت عائشة " فذكره. وسيأتي بيان الأثرة المذكورة في رواية المخرمي المعلقة عن العلاء بن عبد الجبار. قوله: (رواه عبد الله بن جعفر المخرمي) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء نسبة إلى المسور بن مخرمة، فجعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، وروايته هذه وصلها مسلم من طريق أبي عامر العقدي والبخاري في " كتاب خلق أفعال العباد " كلاهما عنه عن سعد بن إبراهيم " سألت القاسم بن محمد عن رجل له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد " فذكر المتن بلفظ " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " وليس لعبد الله بن جعفر في البخاري سوى هذا الموضع. قوله: (وعبد الواحد بن أبي عون) وصله الدار قطني من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ " من فعل أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد " وليس لعبد الواحد أيضا في البخاري سوى هذا الموضع، وقد رويناه في " كتاب السنة لأبي الحسين بن حامد " من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الواحد وفيه قصة قال: " عن سعد بن إبراهيم قال كان الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب أوصى بوصية، فجعل بعضها صدقة وبعضها ميراثا وخلط فيها، وأنا يومئذ على القضاء، فما دريت كيف أقضي فيها، فصليت بجنب القاسم بن محمد فسألته فقال: أجز من ماله الثلث وصية، ورد سائر ذلك ميراثا، فإن عائشة حدثتني " فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد. وفي هذه الرواية دلالة على أن قوله في رواية الإسماعيلي المتقدمة " من آل أبي جهل " وهم، وإنما هو من آل أبي لهب، وعلى أن قوله في رواية مسلم " يجمع ذلك كله في مسكن واحد " هو بقية الوصية وليس هو من كلام القاسم بن محمد، لكن صرح أبو عوانة في روايته بأنه كلام القاسم بن محمد، وهو مشكل جدا، فالذي أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمر جائز اتفاقا، وأما إلزام القاسم بأن يجمع في مسكن واحد ففيه نظر لاحتمال أن يكون بعض المساكن أغلى قيمة من بعض، لكن يحتمل أن تكون تلك المساكن متساوية فيكون الأولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاثة، ولعله كان في الوصية شيء زائد على ذلك يوجب إنكارها كما أشارت إليه رواية أبي الحسين بن حامد والله أعلم. وقد استشكل القرطبي شارح مسلم ما استشكلته، وأجاب عنه بالحمل على ما إذا أراد أحد الفريقين الفدية، أو الموصى لهم القسمة وتمييز حقه، وكانت المساكن بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة، فحينئذ تقوم المساكن قيمة التعديل ويجمع نصيب الموصى لهم في موضع واحد ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك والله أعلم. وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. قال النووي: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. وقال الطرقي: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع، لأن الدليل يتركب من مقدمتين، والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه، وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه، لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم، مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس: هذا ليس من أمر الشرع، وكل ما كان كذلك فهو مردود، فهذا العمل مردود. فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث، وإنما يقع النزاع في الأولى. ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح، مثل أن يقال في الوضوء بالنية: هذا عليه أمر الشرع، وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح. فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث والأولى فيها النزاع، فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجميع أدلة الشرع، لكن هذا الثاني لا يوجد، فإذا حديث الباب نصف أدلة الشرع والله أعلم. وقوله: " رد " معناه مردود من إطلاق المصدر على اسم المفعول، مثل خلق ومخلوق ونسخ ومنسوخ، وكأنه قال: فهو باطل غير معتد به، واللفظ الثاني وهو قوله: " من عمل " أعم من اللفظ الأول وهو قوله: " من أحدث " فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليها، وفيه رد المحدثات وأن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها، ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله: " ليس عليه أمرنا " والمراد به أمر الدين، وفيه أن الصلح الفاسد منتقض، والمأخوذ عليه مستحق الرد. *3* الشرح: قوله: (باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه) أي إذا كان مشهورا بدون ذلك بحيث يؤمن اللبس فيه فيكتفى في الوثيقة بالاسم المشهور ولا يلزم ذكر الحد والنسب والبلد ونحو ذلك. وأما قول الفقهاء: يكتب في الوثائق اسمه واسم أبيه وجده ونسبه، فهو حيث يخشى اللبس، وإلا فحيث يؤمن اللبس فهو على الاستحباب. واختلف في ضبط هذه اللفظة وهي قوله: " ونسبه " فقيل بالجر عطفا على قبيلته وعلى هذا فالتردد بين القبيلة والنسبة، وقيل بالنصب فعل ماض معطوف على المنفي، أي سواء نسبه أو لم ينسبه، والأول أولى، وبه جزم الصغاني. الحديث: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ كُنْتَ رَسُولًا لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ امْحُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ فَسَأَلُوهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ الشرح: قوله: (لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الحديبية كتب علي) سيأتي في الشروط من حديث المسور بن مخرمة بيان سبب ذلك مطولا، وقد ذكر المصنف هنا من طريق إسرائيل عن ابن إسحاق هذا الحديث أتم سياقا من طريق شعبة، ويأتي شرحه في " باب عمرة القضاء " من المغازي إن شاء الله تعالى. ونذكر هناك بيان الخلاف في مباشرته صلى الله عليه وسلم الكتابة، والغرض منه هنا اقتصار الكاتب على قوله: " محمد رسول الله " ولم ينسبه إلى أب ولا جد، وأقره صلى الله عليه وسلم اقتصر على محمد بن عبد الله بغير زيادة، وذلك كله لأمن الالتباس.
|